التطليق للشقاق يكاد يستغرق كل اسباب التطليق المنصوص عليها في مدونة الاسرة
تتميز مسطرة التطليق للشقاق بطبيعة مطاطية تكاد تستوعب كل اسباب التطليق الاخرى مادام طالب التطليق للشقاق غير ملزم بتحديد نوع النزاع الذي بينه وبين زوجه كما انه غير ملزم باثبات الشقاق امام المحكمة فالنزاع حول النفقة يشكل شقاقا وغيبة الزوج عن زوجته مع عدم موافقتها يشكل شقاقا ونشوز هذه الاخيرة يشكل شقاقا والاخلال بشرط من شروط عقد الزواج يشكل شقاقا واصرار احد الزوجين على الاخلال بالواجبات المحددة في المادة 51 من مدونة الاسرة يشكل شقاقا لدرجة تدفعنا للتساؤل عن جدوى الابقاء على اسباب التطليق الأخرى .
طلاق الشقاق |
كما يعتبر التطليق تاشيرة صالحة للانتقال من مسطرة الى اخرى فالزوجة التي تعجز عن اثبات الضرر في دعوى التطليق للضرر يكفيها ان تتقدم وفي اطار نفس الدعوى بطلب تطليقها للشقاق ويقضى وفق طلبها وهوجزاء فعال لضمان توازن العلاقة الزوجية وحفظها من كل اخلال بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.
وهو ضمانة قوية لاحترام الشروط المضمنة بعقد الزواج وهو حق "فيتو "تملكه الزوجة لتعطيل مسطرة الرجعة كما انه حصانة قانونية ضد تدحرج الزوجة في هوة النشوز اذ تستطيع كلما تقدم زوجها في مواجهتها بدعوى الرجوع لبيت الزوجية ان تعارضها بمقال مضاد يرمي الى التطليق للشقاق وهو حصن متين يحول دون ابتزاز الزوج لزوجته في الطلاق الخلعي.
كما انه بديل تشريعي لشرط عدم التعدد وهومخرج للقاضي في الحالات المستعصية كالحالة التي يتمسك فيها الزوج بطلب الاذن بالتعدد ولاتوافق الزوجة المراد التزوج عليها.
وفي نفس الوقت لاتطلب التطليق اذ تطبق المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق .مما يوحي بان ارادة الطرفين ليست وحدها مصدر التطليق للشقاق وانما قد يكون مصدره ارادة القضاء فالتحكيم القضائي في النزاعات التي تنشب بين الزوجين اما ان ينتهي الى اصلاح بينهما واما ان ينتهي الى التصريح بالتطليق باعتباره ضرورة اجتماعية يفرضها خلو الحياة الزوجية من السكن والمودة والرحمة وان كان هو ابغض الحلال الى الله .
وهو لاينطق بهذه النتيجة الا بعد سلوك مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد 82- 95-96 من مدونة الاسرة .
المرجع .
التطليق بسبب الشقاق في مدونة الاسرة من اعداد الاستاذة حفيظة توتة محامية بهيئة مراكش على هامش اعمال الندوة الوطنية التي نظمتها شعبة القانون الخاص ومركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وهيئة المحامين بمراكش يومي 27 و28 يناير 2006.